الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

25

حاشية المكاسب

الآخر - مستلزمة لعدم تأثير ذلك الفسخ وكونه لغوا غير مؤثّر . ومنه يظهر وجه الاستدلال على اللزوم بإطلاق حلّية أكل المال بالتجارة عن تراض ، فإنّه يدلّ على أنّ التجارة سبب لحلّية التصرّف بقول مطلق حتّى بعد فسخ أحدهما من دون رضا الآخر . فدلالة الآيات الثلاث على أصالة اللزوم على نهج واحد ، لكن يمكن أن يقال : إنّه إذا كان المفروض ( 3679 ) الشكّ في تأثير الفسخ في رفع الآثار الثابتة بإطلاق الآيتين الأخيرتين لم يكن التمسّك في رفعه إلّا بالاستصحاب ، ولا ينفع الإطلاق « * » » . ومنها : قوله تعالى : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ 5 دلّ على حرمة الأكل بكلّ وجه يسمّى باطلا عرفا ،

--> ( * ) بدل قوله « لكن يمكن أن يقال . . . » عبارة : « لكنّ الإنصاف أنّ في دلالة الآيتين بأنفسهما على اللزوم نظرا » .